عندما تتراجع قيمة المال: كيف يحمي القانون الدائن والمدين؟ 

583
Money
Picture of بقلم: هنيدة التني‏‏

بقلم: هنيدة التني‏‏

• هناك  نماذج حية للتحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي المتقلب على استقرار العلاقات التعاقدية. حينما يكون  العقد بين طرفين واضحاً، والالتزامات محددة، لكن الطوفان الاقتصادي جرف معه قيمة العملة، ليترك الجميع في حيرة من أمرهم: كيف نوفي الديون؟ وكيف ننفذ العقود؟ وأين العدالة حين يصبح المال مجرد أرقام بلا قيمة؟

انهيار العملة ليس مجرد مصطلح اقتصادي نخبوي، بل هو واقع مؤلم يمس حياة الناس. فهو يعني ببساطة أن ما كان يكفي لشراء منزل بالأمس، لا يكفي اليوم لشراء سيارة، وغداً قد لا يشتري حتى حاجات أساسية. هذا التدهور يخلق إشكالية قانونية عميقة: كيف نوفّي بالدين العيني مع تغير قيمته الحقيقية؟ ومن يتحمل عبء هذا التغير: الدائن أم المدين؟

في هذا الملف، نغوص في أعماق الإشكالية القانونية لانهيار قيمة العملة، مستعرضين آراء الفقهاء ومواقف القضاء، سعياً لفهم كيف يمكن للقانون أن يكون أداة إنصاف في زمن الأزمات، يحمي الحقوق ويحفظ التوازن بين المتعاقدين، حتى لا تتحول العقود من وسائل الاستقرار إلى أدوات للظلم.

كان أحمد قد أقرض صديقه مبلغاً محدداً، ووقع سعيد عقد إيجار طويل الأمد مع مستأجره. في البداية كانت كل الأمور تسير بسلاسة، وكانت الالتزامات واضحة ومتفق عليها. لكن مع اندلاع الحرب وتفاقم الأزمة الاقتصادية، انهارت قيمة العملة فجأة، فأصبح المبلغ الذي حصل عليه أحمد أقل بكثير من قيمته الحقيقية، وتضاعفت صعوبات تنفيذ الالتزامات في عقد الإيجار. هذا التغير المفاجئ جعل الطرفين يدركان الحاجة لفهم كيفية التعامل مع الديون والعقود في ظل تغير العملة..

ماذا نعني فعليًا ب«انهيار» أو «تدهور» قيمة العملة؟ هل هو مجرد تغير في الأرقام المطبوعة على الورق، أم أن له انعكاسات حقيقية تمس حياتنا اليومية؟ 

فمثلًا، إذا فقدت العملة قيمتها، فإن مبلغ الدين الذي كان يكفي لشراء منزل أو سيارة قد يصبح غير كافٍ، وهنا تظهر مشكلة واضحة لكل من الدائن الذي لم يعد يحصل على قيمته الحقيقية، والمدين الذي قد يجد نفسه مضطرًا لدفع المزيد أو مواجهة مشاكل مالية.

إذًا، انهيار العملة ليس مجرد ظاهرة اقتصادية بحتة، بل هو تحدٍ قانوني ومالي مباشر يؤثر على توازن العقود وحق كل طرف في الوفاء بما تعاقد عليه.

والسؤال هنا: كيف يمكن للقانون أن يحمي الطرفين في مثل هذه الحالات؟ 

ماذا نعني بانهيار أو تدهور قيمة العملة؟ 

أولاً: المعنى العام لانهيار العملة:

يقصد بانهيار أو تدهور قيمة العملة الانخفاض الحاد والمفاجئ في قوتها الشرائية أمام السلع والخدمات أو العملات الأجنبية الأخرى، بحيث تفقد العملة ثقة المتعاملين بها وتصبح عاجزة عن أداء دورها في السوق. ويترتب على ذلك ارتفاع الأسعار بشكل متسارع، وهروب الناس إلى بدائل أكثر أماناً مثل الذهب أو العملات الأجنبية، مما يجعل العملة الوطنية هشة وضعيفة ولا تكفي لشراء ما كانت تشتريه سابقاً.

ثانياً: المعنى القانوني لانهيار العملة:

أما من الناحية القانونية، فيراد بانهيار قيمة العملة فقدانها لوظيفتها الأساسية كأداة وفاء قانونية للديون والالتزامات المالية. إذ يثور التساؤل حول مدى التزام المدين بسداد المبلغ الاسمي ذاته رغم تدهور قيمته، أو ما إذا كان من العدل تعديل هذا الالتزام حفاظاً على التوازن العقدي.

يُفضي انهيار قيمة العملة إلى آثار جوهرية على الالتزامات المالية، ولاسيما في مجال الديون والعقود. ففي الديون، يلتزم المدين برد المبلغ الاسمي المتفق عليه وقت التعاقد، بصرف النظر عن تغير قيمته الشرائية، وهو ما قد يُفضي إلى انتقاص حق الدائن عند تدهور العملة. أما العقود الممتدة زمنياً كالإيجار والمقاولات، فإن الانهيار النقدي يُحدث اختلالاً في التوازن العقدي، ويجعل التزامات أحد الأطراف مرهقة أو عسيرة التنفيذ مقارنة بما كان متوقعاً عند الإبرام.

أولاً: أثر انهيار قيمة العملة على الديون

الأصل في القانون السوداني – كما نصت المادة (82) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 – أنه «إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر». وبمقتضى هذا النص فإن المعيار الذي يعتمده القانون هو العدد الاسمي للنقود، لا قيمتها الحقيقية أو قوتها الشرائية.

غير أن هذا المبدأ يثير إشكاليات عميقة عند انهيار العملة، إذ قد يجد الدائن نفسه وقد خسر جزءاً معتبراً من حقه، لأن ما يتسلمه من مبالغ في وقت السداد لا يساوي في القيمة الحقيقية ما قدمه وقت التعاقد. هذا الوضع يؤدي عملياً إلى الإخلال بالعدالة التعاقدية، إذ يلتزم المدين شكلياً بأداء ما عليه، لكنه في الواقع يؤدي أقل بكثير مما كان متفقاً عليه من حيث القيمة.

ثانياً: أثر انهيار قيمة العملة على العقود

في العقود، خصوصاً تلك الممتدة زمنياً، يؤدي انهيار قيمة العملة إلى اختلال التوازن العقدي، حيث تصبح الالتزامات المالية لأحد الأطراف أكثر مشقة أو عسراً مقارنة بما كان متوقعاً عند الإبرام. ويترتب على هذا الوضع تأثير مباشر على تنفيذ الالتزامات ويثير مسألة العدالة بين الأطراف المتعاقدة.

وبذلك يُتضح أن انهيار قيمة العملة يؤثر على كل من الديون والعقود بطريقة تخل بالتوازن المالي بين الأطراف، مما يستدعي تدخل الفقه والقضاء لضمان العدالة وإعادة التوازن في الالتزامات، سواء عبر تعديل الالتزام أو ربطه بمرجع مستقر، بما يحفظ حقوق الدائنين والمدينين ويحقق الهدف الأساسي للوفاء المالي.

كيف يوازن القانون بين الوفاء بالدين وتغير قيمة النقود؟

الإطار القانوني للعملة كأداة للوفاء في القانون السوداني يقوم على أن النقود هي الوسيلة لإبراء الذمة وتسوية الديون، والعبرة فيه بالقدر الاسمي لا بالقيمة. وقد جاء ذلك صريحًا في المادة (82) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984، التي قررت أن الوفاء يتم بالرقم المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها أي أثر على الالتزام. وهذا النص جاء مقيدًا وواضحًا في حسم مسألة تغير قيمة العملة، لكنه في المقابل يثير إشكالية العدالة العقدية في أوقات الأزمات أو الانهيار الاقتصادي، مما يدفع الفقه والقضاء للبحث عن حلول توازن بين استقرار المعاملات وحماية الحقوق.

هل الأصل اعتبار النقود مجرد أداة للوفاء؟ أم لها قيمة ذاتية؟

أولًا – النقود كأداة للوفاء:

من منظور القانون المدني، تعتبر النقود وسيلة للوفاء بالالتزامات، أي أن وظيفتها الأساسية هي تمكين المدين من أداء دينه بالدفع إلى الدائن. يركز هذا المنظور على القيمة الاسمية للنقود، أي المبلغ المكتوب على الورقة أو العملة، بغض النظر عن قيمتها السوقية أو قدرتها الشرائية الفعلية وقت الوفاء. فعلى سبيل المثال، إذا نص العقد على دفع 1000 جنيه، يتم الوفاء بإعطاء 1000 جنيه، حتى لو انخفضت قيمتها الشرائية بسبب التضخم، ما لم ينص القانون أو العقد على تعديل المبلغ.

ثانيًا – النقود لها قيمة ذاتية:

من منظور اقتصادي، النقود ليست مجرد رقم على الورقة، بل لها قيمة شرائية فعلية تحددها قدرتها على شراء السلع والخدمات. انخفاض أو تضخم قيمة العملة يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية، ويطرح تساؤلات عن العدالة في الوفاء بالدين، حيث قد يستلم الدائن نفس المبلغ الاسمي لكنه يفقد القيمة الاقتصادية الفعلية. بعض القوانين والفقهاء يعترفون بأن الانخفاض الجذري في قيمة النقود قد يستدعي تعديل الالتزام أو اللجوء إلى آليات التعويض لضمان التوازن العقدي بين الطرفين.

كيف يؤثر تغيير قيمة المال على التوازن العقدي بين الطرفين؟

انخفاض قيمة النقود يؤدي إلى خلخلة التوازن الطبيعي بين التزامات المدين وحقوق الدائن، ما يترتب عليه ضرر مباشر لأحد الطرفين، عادةً الدائن، الذي يستلم المبلغ المتفق عليه لكنه يفقد القدرة الشرائية الفعلية. من منظور القانون المدني يُحدد الوفاء بالمبلغ المتفق عليه دون النظر لتغيير القيمة، ما يحمي التوازن الاسمي لكنه لا يعالج الضرر الاقتصادي الناتج عن الانخفاض الجذري في قيمة النقود.

حل هذه المشكلة، وفق بعض آراء الفقهاء، قد يكمن في تعديل الالتزام أو التعويض عند حدوث تغير جذري في الظروف الاقتصادية، لضمان العدالة والحفاظ على التوازن العقدي بين الأطراف. 

هل يجوز للمدين أو الدائن طلب تعديل المبلغ المتفق عليه إذا أدى انخفاض قيمة النقود إلى ضرر جسيم لأحد الأطراف؟ وكيف عالج الفقه والقضاء السوداني هذا التحدي لضمان العدالة والتوازن العقدي، خاصة في العقود طويلة المدى؟

في الأصل، يلتزم القانون المدني بالقيمة المتفق عليها في العقد، بحيث يُعتبر الوفاء بالمبلغ المتفق عليه كافياً، حتى لو أدى انخفاض قيمة النقود إلى تآكل القدرة الشرائية، وهو ما جاء مؤكداً في النص القانوني. ومع ذلك، إذا كان الانخفاض في قيمة النقود جذرياً ومفاجئاً وغير متوقع، خاصة في العقود طويلة المدى، فقد تتحقق شروط الظرف الطارئ، بحيث يتيح هذا الظرف إما توقيف الالتزام مؤقتاً، أو إعادة التوازن بين الأطراف بما يحفظ العدالة ويجنب الضرر الجسيم، بمعنى إما أن تزيد أو تنقص أو توقف تنفيذ الالتزام إلى حين انجلاء الظرف الطارئ.

 القضاء والفقه في معالجة تغير قيمة النقود

اولًا: موقف القضاء السوداني:

ذكرت المحكمة العليا في إحدى قضاياها أن المادة (82) من قانون المعاملات المدنية تنص على أن ارتفاع أو انخفاض قيمة النقود لا يؤثر على الوفاء بالدين، أي أن المدين يلتزم برد ذات المبلغ المتفق عليه دون النظر لتغير قيمته. وقد أخذ المشرع بهذا النص على رأي جمهور الفقهاء الذين يرون أن النقود من المثليات، وما يحدث بينها من تفاوت في القيمة لا يقدح في مثليتها، ولذلك يجب على المدين أن يرد لدائنه ذات المبلغ دون النظر لغلاء النقد أو رخصه.

وفي المقابل، يرى الإمام أبو يوسف أن النقود تكون في دائرة المثليات إذا اتحدت في القيمة، أما إذا اختلفت في القيمة فلا تماسك، ولذلك يجب على المدين أن يرد لدائنه ما طرأ على النقد من غلاء أو رخص.

أما موقف القضاء السوداني من تطبيق المادة (82)، فقد أكدت المحكمة العليا في إحدى القضايا أن هذه المادة لا تُطبق في حالة فسخ العقد، إذ يُلزم المشرع المحكمة بتطبيق المواد المتعلقة بالفسخ. كما أشار القضاء في قضية أخرى إلى أنه في حالة البطلان تطبق أيضًا المواد المتعلقة بها، وبهذا يمكن تجاوز تطبيق المادة (82) بما يضمن العدالة والتوازن بين الأطراف.

ثانيًا: موقف الفقه الإسلامي: 

قد أثار موضوع تغير قيمة النقود جدلاً واسعاً بين الفقهاء، وتباينت الآراء فيه حول ما يجب على المدين أداؤه من نقود تغيرت قيمتها عند إقراضها. ويعبر الفقهاء عن تغير قيمة النقود بغلاءها أو رخصها، مشيرين إلى ارتفاع أو انخفاض قيمة النقود الاصطلاحية بالنسبة للذهب والفضة. وإذا اعتُبرت الذهب والفضة سلعاً ضمن مجموعة السلع كما هو الحال في العصر الحاضر، يمكن الاسترشاد بآراء الفقهاء بشأن غلاء ورخص النقد لتبيين الأحكام الشرعية المتعلقة بارتفاع أو انخفاض قيمة النقود المعاصرة.

وجُزّأت آراء الفقهاء في هذا الموضوع إلى ما يلي:

1. الرأي الأول – جمهور الفقهاء (أبو حنيفة، المالكية، الشافعية، الحنابلة):

يرون أن الواجب على المدين دفع نفس النقد المحدد في العقد، دون زيادة أو نقصان، ويستند هذا الرأي إلى أن النقود الاصطلاحية نوع من المثليات، والمثلى هو ما لا تتفاوت أحاده تفاوتاً يعتد به ويتوفر في الأسواق، وبالتالي فإن تغير قيمتها لا يعتبر عيباً يستوجب تعديل المبلغ، وقد أخذ علماء مجمع الفقه الإسلامي بهذا الرأي.

2. الرأي الثاني – أبي يوسف وشيوخ آخرون عند الحنفية:

يرى هؤلاء أنه يجب على المدين أداء قيمة النقد التي طرأ عليها الغلاء أو الرخص يوم ثبوتها في الذمة. ويستند هذا الرأي إلى أن المثلية في النقود الاصطلاحية قد تختلف إذا كسدت أو تغيرت قيمتها، على عكس غيرها من النقود. 

كما أن النقود الاصطلاحية تتمثل قيمتها الحقيقية في مقدرتها على المبادلة بالسلع والخدمات، وهذه المثلية صفة حادثة تستمدها من تواضع الناس عليها وفرض السلطة، وليس من مادتها المصنوعة منها. ويترتب على ذلك أن القيمة المثبتة في ذمة المدين هي القيمة الفعلية وليس الشكل المادي أو القيمة الاسمية. وقد استدل بعض الفقهاء بأن المالين يتماثلان إذا استوت قيمتهما، أما مع اختلاف القيمة فلا تماثل.

3. الرأي الثالث – وجه عند المالكية:

يرى أن التغيير الفاحش في قيمة النقود يستوجب أداء المبلغ المعدل حسب الغلاء أو الرخص، أما إذا كان التغيير يسيراً فلا يغير من الالتزام بالمبلغ الأصلي. والخلاف بين هذا الرأي والرأي الثاني جوهري في تحديد نسبة التغير التي تعتبر فاحشة.

وقد اعتبر بعض العلماء أن رأي أبي يوسف أقرب للعدالة والإنصاف، لأنه يرفع الضرر عن الدائن والمدين. وبالتالي، فإن أي حكم يستند إلى هذا الرأي لا يخالف الشريعة الإسلامية، إذ لا يوجد نص قطعي يحدد كيفية معالجة آثار تغير قيمة العملة.

أما فيما يتعلق بمسألة تطبيق المادة (82) من قانون المعاملات المدنية، فقد تبين أن المسلك القانوني الذي نصت عليه المادة يعكس رأي جمهور الفقهاء (الملتزم برد المبلغ الأصلي)، لكنه قد لا ينطبق على بعض الوقائع، مثل الالتزامات المتعلقة بتنفيذ أعمال أو خدمات محددة، حيث يكون الالتزام مقابل خدمة وليس ديناً نقدياً. وفي مثل هذه الحالات، يجوز للمحكمة النظر وفق المبادئ الفقهية لضمان العدالة بين الأطراف.

خاتمة

في ضوء ما سبق، يتضح أن انخفاض قيمة النقود أو التضخم يشكل تحدياً عملياً للقانون المدني التقليدي والمادة (82)، التي تلتزم بالوفاء بالمبلغ الأصلي دون مراعاة تغير القيمة. وقد أظهر الفقه الإسلامي تعددية في الآراء بين الالتزام بالمبلغ الأصلي وبين تعديل المبلغ وفق الغلاء أو الرخص لضمان العدالة، بينما أبدى القضاء السوداني مرونة في تطبيق هذه المبادئ حسب طبيعة الالتزام، خصوصاً في العقود طويلة المدى والديون الممتدة، مع الأخذ بمبدأ الظرف الطارئ والحفاظ على التوازن العقدي.

وعليه، يمكن استخلاص خلاصة عملية: على المشرع والمحاكم، وكذلك الأفراد والمؤسسات، مراعاة التغيرات الاقتصادية والقدرة الشرائية عند صياغة العقود وتنفيذ الالتزامات، سواء عبر تضمين بنود تعديل القيمة، أو ربط الالتزام بالسلع أو العملات المستقرة، أو تقسيم الدفعات على فترات قصيرة. هذه الخطوات تضمن استمرارية العقود، حماية حقوق الأطراف، وتطبيق العدالة العملية بما يتوافق مع أحكام الفقه والقضاء.

 

شارك المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *