

د. محمد أحمد محجوب عثمان
أستاذ القانون العام المُشارك
الخلاصة:
إيماناً مني بأن معاملة المدنيين أثناء النزاعات المُسلحة وحمايتهم من آثارها الضارة أمر يتعلق بالناس جميعاً ولا يقتصر على القانونيين سأسلط الضوء في خلاصة الموضوع على كل الجوانب، لذا فقد تحوي الخلاصة نقاطاً تقريرية معروفة مسبقاً للقانونيين والمختصين، يمكن اختصارها في الآتي:
١. يسعى القانون لتقليل حدة آثار النزاعات المُسلحة وذلك من خلال تقييد طرق ووسائل القتال.
٢. يتدخل القانون بدافع الإنسانية، ويعمل من أجلها لذا لا يلتفت لأسباب النزاع وأهدافه ودوافعه، ولا يعنيه أي طرف على حق.
٣. يقوم القانون الدولي الإنساني على قواعد قانونية ومبادئ مدونة وأخرى عرفية، أهمها التمييز بين المُقاتلين وغيرهم.
٤. غير المقاتلين (المدنيين) يجب أن يتمتعوا في جميع الأوقات بحماية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبارهم ليسوا أطرافاً في النزاع المُسلح، وعلى طرفي النزاع عدم التعرض لهم أو للأعيان المدنية.
٥. اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة دولية مُحايدة ذات طبيعة خاصة، تسعى لتقليل آثار النزاعات المُسلحة عبر الحماية والمساعدة والوقاية، وتقدم المشورة في حالة التوترات والاضطرابات الداخلية وموظفيها معفون من أداء الشهادة.
٦. المسؤولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني مسؤولية فردية وجماعية.

٧. اسير الحرب هو كل مقاتل يقع في قبضة العدو، وقد كفل له القانون الدولي الإنساني حماية وفق اتفاقية جنيف الثالثة.
٨. تتمتع بعض فئات المدنيين بوصف الأسير إذا ما توفرت شروط معينة.
٩. يحظر اعتقال المدنيين غير المشاركين في العمليات العدائية إلا بموجب مسوغ ومبرر قانوني، ويتمتعوا بحماية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، وعلى طرفي النزاع واجب الوفاء بحقوقهم القانونية وتقديمهم في أسرع وقت لمحكمة مُختصة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
١٠. المدنيين وإن وقعوا في قبضة أحد أطراف النزاع لا يعدوا أسرى ولا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة.
١١. لا يجوز تعريض المدنيين للاعتقال أو الحجز غير المشروع أو الاختفاء القسري والعقوبات الجماعية أو القتل خارج نطاق القانون، أو أخذهم كرهائن في النزاعات المسلحة الداخلية ولا يجوز تقييد حريتهم بالحصار أو تجويعهم أو فرض ظروف معيشية قاهرة عليهم.
١٢. المدنيين الذين يقعوا في قبضة أطراف النزاع يعتبروا أشخاص محرومين من حريتهم، وإذا كان الحجز بمبرر قانوني يجب التقيد بقواعد القانون وتوفير ظروف حجز آمنة وإنسانية وعدم هضم حقوقهم القانونية في الاستئناف وتقديمهم أمام محكمة مختصة حتى لا يكون حجزهم أو اعتقالهم اعتقالاً غير مشروع.

١٣. على المسؤولين في الدولة وأجهزة الإعلام مراعاة اختيار الألفاظ والعبارات التي تتسق مع التشريعات الدولية والوطنية.
١٤. تسرى اتفاقيات جنيف والبروتوكول الاضافي الاول وقواعد وأعراف الحرب على النزاعات الدولية المسلحة، وتطبق المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الاضافي الثاني وقواعد وأعراف الحرب والتشريعات الوطنية على النزاعات المسلحة الداخلية بينما تسرى التشريعات الداخلية على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية وتكون اتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان حاضرة في جميع الأوقات.
١٥. من يقع في قبضة العدو في النزاعات المسلحة الدولية يطلق عليه لفظ اسير حرب متى ما استوفى الشروط، وفي النزاعات المسلحة الداخلية يطلق على المقاتلين وصف معتقل وعلى غيرهم لفظ محتجز ويكون الاحتجاز أو الاعتقال غير مشروعا متى ما كان دون مسوغا قانونيا. ١٦. على القانونيين والمختصين تبصير الرسميين والأشخاص بالقواعد القانونية والمبادئ المتعلقة بالنزاعات المسلحة وبحقوق المدنيين والإنسان عموما.
نأمل أن يلتزم الجميع بعدم إطلاق لفظ أسير حرب على المدنيين الذين يقعوا في قبضة العدو، حتى لا نمنحهم المسوغ والمبرر القانوني لتلك الانتهاكات.
شارك المقال