«الغارديان»: قرار محكمة العدل الدولية استناداً إلى «المادة التاسعة» أثار جدلاً واسعاً بين خبراء القانون الدولي
Admin 7 مايو، 2025 153
متابعات – «فويس»
بالرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية بعدم اختصاصها كان متوقعاً .. إلا أن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين الخبراء. فقد أيدت مجموعة من خبراء القانون الدولي المرموقين خلال الأيام الماضية رأياً قانونياً صادراً عن مركز راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان، والذي جاء فيه: «في حين أن بعض التحفظات المصاغة بدقة على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية قد تكون مقبولة، إلا أنه ينبغي رفض التحفظات الشاملة على المادة التاسعة بأكملها باعتبارها باطلة».
فعندما وقّعت الإمارات العربية المتحدة على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام ٢٠٠٥، أضافت تحفظًا ينص على أنها لن تقبل بحل النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية وتطبيقها وتنفيذها أمام محكمة العدل الدولية.
وأوردت صحيفة الغارديان ضمن تقريرها الذي أعده باتريك وينتور أن الخبراء جادلوا بأن «فائدة اتفاقية الإبادة الجماعية لا تكمن في اعتماد الدول لهذه المبادئ نظريًا، بل في إلزام الدول بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية».
وأضافوا : «إن السماح للدول بإعفاء نفسها من الآلية القضائية الوحيدة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لا يقوض سلامة الاتفاقية فحسب، بل يقوض الثقة في فعالية النظام الدولي للملاحقة والمحاسبة».
وفي رأيه، خلص مركز والينبرغ إلى أنه «يجب أن لا تخضع المحكمة لإرادة الدول المتحفظة والتي تسعى إلى التهرب من المشاركة في قضايا بالغة الأهمية مثل الإبادة الجماعية.. لا ينبغي أن تكون لهذه الدول الكلمة الفصل .. يجب إجبارها على تقديم نفسها لمحاسبتها عن أفعالها أمام محكمة قانونية دولية».
وكانت محكمة العدل الدولية رفضت الاثنين محاولة الحكومة السودانية محاسبة الإمارات العربية المتحدة قانونيًا على أعمال الإبادة الجماعية في غرب دارفور، من خلال دعمها بإرسال أسلحة جواً إلى قوات الدعم السريع، وذلك بعد أن صوّت القضاة بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتين لإعلان عدم اختصاصهم، وصوّت القضاة بأغلبية 9 أصوات مقابل 7 لشطب القضية تمامًا من قائمة محكمة العدل الدولية.
حاليًا، تضم اتفاقية الإبادة الجماعية 153 دولة طرفًا، مع 16 دولة أبدت تحفظات شاملة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. وكانت بريطانيا واحدة من مجموعة من الدول المؤثرة التي جادلت بأن مثل هذه التحفظات الشاملة قد لا تتوافق مع الاتفاقية.
وكان عدد من المحامين المختصين في لندن قاموا بتسليم وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد ملف أدلة من 142 صفحة يحتوي على تفاصيل حول فظائع الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
أعد الملف فريق من المحامين المتخصصين في القانون الدولي ومقيمين في لندن، حيث يوثق حالات قتل وتعذيب واغتصاب جماعي. وقد تم إعداد هذا الملف لدعم الجهود العالمية الرامية إلى محاسبة الجناة، وطلب المحامون من الوحدة المعنية – وهي جزء من قيادة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم SO15 – مراجعة الملف قبل إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في التحقيقات حول فظائع قوات الدعم السريع في دارفور بغرب السودان.
وأكد المحامون أن الوثائق التي تم تسليمها لشرطة العاصمة البريطانية يوم الاثنين تقدم أدلة تثبت مسؤولية قيادات قوات الدعم السريع عن جرائم حرب متكررة، مع التركيز على مبدأ «المسؤولية القيادية» في القانون الدولي – الذي يقضي بأن القادة كانوا يعلمون أو كان يجب أن يعلموا بالفظائع التي ارتكبتها قواتهم.
ووصف القاضي الدولي السير هوارد موريسون الأدلة الواردة في الملف بأنها «دامغة ولا تقبل الجدل».
وأضاف موريسون: «إن النهج المبتكر من خلال مكتب SO15 المرموق يمنح زخماً كبيراً لإمكانية محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي تعرض لها العديد من الضحايا في دارفور».
وتابعت المحامية الرئيسية لوسيا بريسكوفا قائلة: «نعتقد أن هذا التقديم سيساهم في مكافحة الإفلات من العقاب الذي يعاني منه الكثيرون في دارفور بالسودان».
وفي تطور حديث، أعلنت إدارة ترامب تصنيف جرائم قوات الدعم السريع في دارفور كـ«إبادة جماعية»، مؤكدةً بذلك التصنيف الذي أقرته إدارة بايدن في يناير الماضي.
شارك التقرير