مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمُهينة

77
pic01
Picture of د. محمد أحمد محجوب عثمان

د. محمد أحمد محجوب عثمان

أستاذ القانون العام المُشارك

• التعذيب من الأفعال التي تُحط من قدر الإنسان وكرامته، وهو من الأفعال التي تتعارض مع الفطرة السوية، لذا كان حظره واحداً من الالتزامات التي فرضها القانون الدولي وتوافقت عليها الدول وقبلتها كواحدةٍ من الحقوق التي لا يجوز المساس بها في حالات السلم وحالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، بل وحتى في الظروف الاستثنائية وأوقات النزاعات المسلحة داخلية كانت أم دولية، فهو يندرج ضمن الأحكام والقواعد الآمرة التي تفرض على الدول حظره  وتسهيل إجراءات الشكاوى المُتعلقة به وقبولها والتحقيق فيها وإيجاد آليات المساءلة القضائية والإدارية ومحاسبة مُرتكبيه وانصاف ضحاياه وتعويضهم.

اهتم المجتمع الدولي بحظر التعذيب وتجريمه، باعتباره فعلاً يخالف واحداً من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المتمثل في الكرامة، كما أنه يمس الحق الأسمى لحقوق الإنسان المُتجسد في حماية حق الحياة والسلامة البدنية، فالتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظوراً تماماً وفق جميع الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى الرغم من تلك الالتزامات الدولية والإقليمية، فإن استخدام التعذيب للحصول على المعلومات الضرورية لحماية الأمن القومي، أو لمعاقبة الأفراد أو ترهيبهم ما زال أمراً تلجأ إليه غالبية الدول والجماعات في أحيانٍ كثيرةٍ.

نصَت العديد من الوثائق الدولية على التعذيب وتجريمه، وألزمت الدول باتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لحظره، من أبرز تلك الوثائق: (الإعلان العالمي لحقوق الانسان، القواعد النموذجية لمعاملة المجرمين الصادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 1957م، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إعلان طهران 1968م، مُدونة سلوك المُكلفين بإنفاذ القانون 1979م، اتفاقية مناهضة التعذيب 1984م، البروتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية مُناهضة التعذيب 2001م)، كما أن القانون الدولي الإنساني قد حظر التعذيب في اتفاقيات جنيف لسنة 1949م، وكذلك اعتبر ميثاق روما المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أو اللا إنسانية جريمة ضد الإنسانية، لذا  سنتناول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشيء من التفصيل على النحو الآتي:

اُعتمدت الاتفاقية وعُرضت على الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (39/46) بتاريخ 10 ديسمبر 1984م، ودخلت حيز النفاذ في 26 يونيو 1987م، وفقاً لأحكام المادة (27) التي قضت بدخولها حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وبالنسبة للدول المُنضمة فبعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صك الانضمام.

مُسمى الاتفاقية يُفصح عن موضوعاتها، فهي ليست قاصرة على التعذيب، وإنما تمتد إلى غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، فالاتفاقية تتسع ولا تضيق.

عرَفت الاتفاقية التعذيب في مادتها الأولى، من خلال رُكنيه المادي المُتمثل في الفعل أو العمل، وركنه المعنوي المُتمثل في الغاية منه، حيث جاء تعريفه: (يقصد بالتعذيب: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخصٍ ثالثٍ، على معلوماتٍ أو على اعترافٍ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سببٍ من أسباب التمييز أياً كان نوعه، أو يُحرض عليه أو يُوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها).

من التعريف يتضح لنا أنه يدور حول فلك، القيام بعمل من شأنه احداث ألماً بدنياً أو عقلياً، يقوم به شخصاً ذو سلطة، بغرض الحصول على معلومات، لذا يُمكننا استخلاص الآتي: 

معيار الألم أو العذاب الشديد معيار نسبي، يتفاوت من فعل لآخر ويعتمد أحياناً على مدى قُدرة وتحمَل الضحية، لذا كان من المهم أن تضع الاتفاقية تفسيراً للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تشتمل على أفعال لا ترقى إلى التعذيب، فالاتفاقية لم تضع تعريفاً لها كما فعلت عند تعريف التعذيب، لكنها أشارت في ماتها (16) للاستعاضة بعبارة غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عندما يقع فعل أقل درجةً من التعذيب. 

يرتبط منع التعذيب ارتباطاً وثيقاً بالضمانات المتصلة بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وبظروف الاحتجاز والاستجواب الذي تقوم به جهات انفاذ القانون في أوقات السلم، وطرفي النزاع  في حالات النزاعات المسلحة، وقد قصرت الاتفاقية مفهوم التعذيب فقط في انتزاع معلومات من الضحية، قد تكون تلك المعلومات عن واقعة مُتعلقة به أو بشخصٍ آخر، وعلى الرغم من أن ذلك هو الغالب الأعم إلا أن قصر الاتفاقية التعذيب على هدفٍ محددٍ قد يُخرج أفعالاً أخرى من دائرة الحظر والتجريم، وهنا نُلاحظ أن قوانين الدول الداخلية حتى قبل الاتفاقية لا تعتد بالأقوال الناتجة عن التعذيب، بل أنها تُلزم القضاة بالتثبت من أن شهادة الشخص ضد نفسه جاءت طوعاً واختياراً.

أشار التعريف بأن يقع الفعل سواءً كان تعذيباً أو ارغاماً أو تخويفاً، أو يُحرض عليه أو يسكت عنه موظفاً عاماً أو شخصاً يعمل بتلك الصفة، وعلى الرغم من أن في التعريف إشارة للتعذيب أو التهديد به، إلا أن هناك تضييق في التعريف، إذ أنه ربط التعذيب فقط بالموظف العام، فالقوانين الداخلية ومنها القانون الجنائي السوداني تُعَرف الموظف العام بأنه: أي شخصٍ تًعينه سلطةٌ عامةٌ للقيام بوظيفةٍ عامةٍ سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل، وبصفة مؤقتة أو دائمة، والتعذيب قد يقع من شخصٍ لا ينطبق عليه وصف الموظف العام.

شمل التعريف أي أعمال تعذيب تقع بسبب التمييز أياً كان سببه.

  استبعد التعريف الألم الناتج عن تطبيق عقوبات شرعية وقضائية على شخصٍ أدانته محكمةٌ مُختصةٌ عن فعل يُشكل جريمة أو مُخالفة بموجب قانون ساري، ذلك أن الهدف من العقوبة المشروعة تحقيق الردع الخاص من خلال احداث الألم البدني أو المعنوي، والردع العام من خلال علم الناس بالعقوبة وتطبيقها على العامة ومحاربة الدول للإفلات من العقاب.

جاءت الاتفاقية في ديباجة و (33) مادة، وُزعَت على ثلاثة أجزاء، تضمن الجزء الأول التزامات الدول، والثاني لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المُهينة بينما جاء الجزء الثالث كأحكام ختامية تناولت نفاذ الاتفاقية وتعديلها ونشرها، أهم ما ورد فيها:

التزامات الدول:

ألقت الاتفاقية العديد من الالتزامات على عاتق الدول الأطراف، تمثًلت في إجراءات وتدابير تشريعية وأخرى غير تشريعية، وإجراءات إدارية تُلزم بها الموظفين العموميين، وإجراءات قضائية تتمثل في المحاسبة وجبر ضرر الضحايا، وشبه قضائية تشمل تسهيل تقديم الشكاوى وقبولها والتحقيق فيها، ومع ذلك منحت الاتفاقية أية إجراءات تتيح حماية أفضل وأوسع واردة في اتفاقية أو تشريع وطني أولوية التطبيق، حيث شملت الالتزامات والتدابير:

اتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعَالة، أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

عدم التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، أو بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسلميه لدولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباباً حقيقيةً تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

ضمان أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركةً في التعذيب، وأن تضع لها العُقوبة المناسبة.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب طبقاً لمبدأ الإقليمية.

احتجاز أي شخص يُدعى أنه ارتكب جريمة تعذيب في أراضيها، وفقاً لقانونها وإقامة الدعوى ضده وإخطار دولته، أو تسليمه. 

عرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه، مع كفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية.

اعتبار الجرائم المشار الواردة في الاتفاقية جرائماً قابلةً لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف، والتعهد بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.

إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم، ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

تقديم أكبر قدر من المساعدة للدول الأخرى فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن جرائم التعذيب بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.

إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد مُعرض لأي شكلٍ من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات الخاصة التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

الاستعراض المنظم لقواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، والترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكلٍ من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

ضمان قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيقٍ سريعٍ ونزيهٍ كلما وجدت أسباباً معقولةً تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد اُرتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

تضمن لأي فرد تعرض للتعذيب الحق في أن يرفع شكواه لسلطاتها المُختصة، وفى أن تنظر السلطات في حالته على وجه السرعة وبالنزاهة المطلوبة، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تُقدم.

تضمن لمن يتعرض للتعذيب الإنصاف في نظامها القانوني وتمتعه بالحق في التعويض العادل المناسب، بما في ذلك إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبُت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليلٍ في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

أن تمنع حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب، وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

لجنة مناهضة التعذيب:

       تُعد لجنة مناهضة التعذيب واحدة من آليات الأمم المُتحدة المهمة، تناولتها الاتفاقية في الجزء الثاني منها، في المواد (من 17 حتى 24)، والتي شملت:

تتألف من عشرة خُبراء على مستوى أخلاقٍ عالٍ ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان.

 تنتخب الدول الأعضاء، ويتم انتخابهم في اجتماع جمعية الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي، ويعملون بصفتهم الشخصية.

يُنتخب الأعضاء لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى، غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين.

تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.

تضع اللجنة نظامها الداخلي.

يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ستة أعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وهنا وفي تقديرنا اضعاف لقرارات اللًجنة، فاللجنة تتكون من عشرة أعضاء وبحساب العدد المُكمل للنصاب بستة أعضاء واتخاذ القرارات بالأغلبية العادية يعني أن القرارات يُمكن أن تصدر بموافقة أربعة أعضاء بنسبة 40% للأعضاء الأصليين للجنة. 

يوفر العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لأداء اللجنة مهامها. 

تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقاريراً عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ تعهداتها بموجب هذه الاتفاقية، في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية، وتقاريراً تكميليةً مرةً كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وأي تقارير تطلبها اللجنة.

يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تُبدى أية تعليقات تراها مناسبةً وترسلها للدولة الطرف المعنية، وترد الدولة الطرف على اللجنة بما تراه من ملاحظات.

للجنة أن تدرج في تقريرها السنوي ملاحظاتها والمُلاحظات الواردة إليها من الدولة الأطراف. 

للجنة إذا تلقت معلومات موثوقة تتضمن دلائل قوية تشير إلى أن تعذيبا يُمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، أن تدعو الدولة المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتقديم ملاحظات عن تلك المعلومات.

للجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تُعين عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقريراً بهذا الشأن إلى اللجنة بصورةٍ مستعجلةٍ.

في حالة إجراء تحقيق، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية، وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية.

على اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها أن تحيل إلى الدولة المعنية هذه النتائج مع أية تعليقات واقتراحات مُتعلقة الوضع القائم.

لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تُعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة في تسَلُم بلاغات تفيد أن دولة طرفاً تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات.

 لا يجوز تسَلُم البلاغات والنظر فيها، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. 

لا تتناول اللجنة أي بلاغ يُحال إليها إلا بعد التأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورةٍ غير معقولةٍ أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحيةً لانتهاك هذه الاتفاقية على نحوٍ فعال.

تكون جميع أعمال اللجنة المُتعلقة بالشكاوى سرية، ولها أن تبذل مساعيها الحميدة بين الدول الأطراف.

اختصاص اللجنة بتلقي بلاغات الدول مرهون بإيداع خمس دول أطراف إعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة بقبول اختصاص اللجنة بذلك، ولا يؤثر سحب أي دولة موافقتها في عدد الدول المطلوب لممارسة اللجنة اختصاصها.

تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أنشطتها التي قامت بها بموجب هذه الاتفاقية.

   انضم السودان لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللا إنسانية أو المُهينة بتاريخ 23 فبراير 2021م، وعلى الرغم من انضمامه المُتأخر لهذه الاتفاقية نجده في دساتيره المُختلفة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019م بتعديلاتها المُختلفة وما قبلها من الدساتير الملغية نصَ على أن الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المُهينة من الحقوق غير قابلة للتصرف والتي يجب ألا تُقيد أو تُنتقص في حالات الطوارئ والأوضاع الاستثنائية التي أقرتها المادة الرابعة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أجازت للدول إعلان عدم التزامها بها لمدة مُحددة وفي حالاتٍ خاصةٍ.

 

شارك المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *